الأضحية من أفعال الخير التي حث الشرع عليها،والخطاب في الأمور العامة إنما يكون للرجال والنساء معًا دون تفرقة بين الجنسين إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ثم فإن كانت المرأة موسرة فالأضحية في حقها واجبة أو سنة تبعا لاختلاف الفقهاء في حكم الأضحية.
يقول فضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان -أستاذ الفقه:
المرأة مخاطبة بالتضحية كالرجل، فتجب عليها أو تسن، كما تجب أو تسن على الرجل، قال الفقيه ابن حزم الظاهري: “والأضحية مستحبة للحاج بمكة، وللمسافر كماهي للمقيم ولا فرق، وكذلك العبد والمرأة، لقول الله تعالى :”وافعلوا الخير”، والأضحية فعل خير، وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير، مندوب إليه، وما ذكرنا من قول الرسول ﷺ في التضحية والتقريب، ولم يخص عليه السلام باديًا من حاضر، ولا مسافرًا من مقيم، ولا ذكرًا من أنثى، ولاحرًا من عبد، ولاحاجًا من غيره، فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز .
وقال الفقيه الكاساني الحنفي بعد أن ذكر شروط وجوب التضحية :”وجميع ماذكرنا من شروط يستوي فيها الرجل والمرأة؛ لأن الدلائل لا تفصل بينهما . انتهى
والخلاصة أن المرأة والرجل في الأضحية سواء، فإن قدرت المرأة عليها فهي واجبة في حقها أو سنة حسب اختلاف الفقهاء في الحكم.