الحائض لا ينجس منها سوى دم الحيض ، وأما عرقها ولعابها وجسمها ، وكافة أعضائها فإنها لا تنجس، وعلى هذا فإذا كانت المرأة الحائض تتحفظ من أن يصيب ثوبها دم الحيض فإنه يجوز لها أن تصلي في نفس الثوب ، وإذا أصابه شيء من دم الحيض فلتغسل موضع النجاسة منه ، ولتصلي فيه؛ ففي صحيح البخاري قال: قالت عائشة: ” ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شىء من دم ، قالت بريقها فقصعته بظفرها”. أي أنها كانت تزيل أثر النجاسة بريقها، وتحكه بظفرها.
هل تصلي الحائض بثوبها الذي حاضت فيه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا