اختلف الفقهاء في حكم الاستياك أمام الناس على قولين :
فجمهور الفقهاء على أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة في المساجد وبحضرة الناس .
ويرى المالكية: عدم الاستياك في المساجد وأمام الناس . والراجح قول الجمهور.
استدل الجمهور بالأدلة الآتية :
1 – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله ﷺ قال : ” لولا أن أشق على أمتي – أو على الناس – لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة” رواه البخاري ومسلم .
وجه الدلالة من الحديث : أن في الحديث دلالة على أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة ، وبما أن الصلوات المفروضة تقام في المساجد جماعة فإن السواك بحضرة الناس وفي المساجد من السنن المندوبة ، إذ المسلم مأمور في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة ، إظهارا لشرف العبادة .
2 – حديث أبي بردة ، عن أبيه – قال أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن ـ أي : يدلك أسنانه ـ بسواك بيده يقول : أع أع ، والسواك في فيه كأنه يتهوع. رواه البخاري.
وجه الدلالة من الحديث : أنه يدل على تأكيد السواك ، وأنه لا يختص بالأسنان ، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات ، لكونه ﷺ لم يختف به ؛ ولهذا بوبوا لهذا الحديث: باب استياك الإمام بحضرة رعيته.
3 – ما ورد أن خالدا الجهني – رضي الله عنه – كان يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه ، موضع القلم من أذن الكاتب ، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.
4 – أن السواك من باب العبادات والقرب التي لا تخفى .
واستدل المالكية : بأن السواك من باب إزالة القذر وأن ذا المروءة لا ينبغي له فعله أمام الناس.
وقد أجيب عن هذا بأن في حديث أبي بردة عن أبيه دلالة على أن السواك مما لا ينبغي إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات.
الراجح : أن السواك سنة على كل حال ؛ وخاصة عند الصلاة ، وبما أن الفروض الخمسة تقام جماعة في المساجد فإن السواك بحضرة الناس وفي المساجد يكون من السنن المندوبة ؛ لأن النبي ﷺ أمر به وفعله ولم يختف به .
(انظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد60 لسنة 1421هـ).