عقد النكاح له شروط لا بد من توافرها حتى يكون العقد صحيحا ، ويشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: الصيغة وهي ما يدل على رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي ﷺ: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني].
الرابع: شاهدي عدل على عقد النكاح. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي].
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بمعنى ألا توجد حرمة بين الزوجين بنسب أو مصاهرة أو اختلاف الدين باستثناء الكتابية فيجوز للمسلم نكاح الكتابية المحصنة.
فإذا توافرت الشروط السابقة كان النكاح صحيحا وإلا كان الزواج باطلا..
وعلى هذا فلا يجوز الزواج من رجل دون علم أهل الفتاة فإذا كانت ظروفه لا تسمح بإشهار الزواج فليكتمه عمن شاء ، ولكن يجب أن يباشر عقد النكاح ولي المرأة ولا بد أن يعلم أهلها بهذا الزواج أما أن تباشر العقد دون علم وليها فهذا لا يجوز والنكاح باطل لقول النبي ﷺ “أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل” .