نقل الميت قبل الدفن يجوز عند الحاجة إذا أمن على الميت وروعيت حرمته، وأما بعد الدفن فيحرم لغير ضرورة، وقيل يجوز إذا أمن على الميت وروعيت حرمته وكان في نقله مصلحة.

حكم نقل الميت قبل دفنه ليدفن في بلد آخر :

يقول الشيخ عطية صقر، من كبار علماء الأزهر الشريف، رحمه الله: أما نقل الميت قبل دفنه ليدفنَ في بلد آخر فحكمه ما يأتي:

قال الحنفية: يُسْتَحَبُّ أن يُدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمْن تغيُّر رائحته.

وقال الشافعية: يحْرُم نقله إلى محلٍّ آخر ليُدْفَنَ فيه، حتى لو أُمن تغيُّره إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويُستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس، أو قريبًا من مقبرة قوم صالحين فإنه يُسنُّ نقله إليها إذا لم يُخش تغيُّر رائحته، وإلا حُرِّمَ، وهذا كلُّه إذا كان قد تم غُسْلُه وتكفينه والصلاة عليه في محل موته، وأما قبل ذلك فيَحْرُم مطلقًا.

وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بُقعة شريفة ليدفنَ فيها، أو ليدفنَ بجوار رجل صالح، وبشرط أن يؤمن تغيُّر رائحته.

وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة:

أولها ألا ينفجر حال نقله.

ثانيها ألا تُنْتَهك حُرمته، بأن يُنْقل على وجه يكون فيه تحقير له.

ثالثها أن يكون نقله لمصلحة، كأن يُخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان تُرجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حُرِّمَ النقل.

هذا هو الحكم عند الأئمة الأربعة في نقله قبل دفنه.

حكم نقل الميت بعد دفنه ليدفن في بلد آخر :

 أما نقله بعد دفنه فحكمه ما يأتي: قال الحنفية: يحْرُمُ إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة، يعني استحقها شخص آخر مجاور لها.

وقال الشافعية: يحْرُم نقله إلا لضرورة، كمن دُفن في أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.

وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فقد شرط كان النقل حرامًا قبل الدفن وبعده.

وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فُقِد شرط منها حُرِّم النقل.

“انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ـ نشر وزارة الأوقاف المصرية”.