يجب التفريق بن أمرين في جواز نقل الفتوى :
الأمر الأول: أن يكون ذلك على سبيل الحكاية مثل أن يقول سئل الشيخ فلان ( يذكر اسمه ) عن كذا فأجاب بكذا، فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
الأمر الثاني: أن يتم نقل فتوى العالم ولكن المقام ليس مقام حكاية بل المقام مقام فتوى، مثال ذلك أن يقول شخص حدث معي كذا وكذا ولا أعرف الحكم الشرعي فيما صنعت، فيرد عليه شخص بأن الشيخ الفلاني قد أفتى في حالتك بكذا، فنقل الفتوى في هذا المقام لا يجوز إلا في حق طالب العلم الذي يستيطع أن يفهم السؤال ثم يمكنه أن يسقط فتوى من ينقل عنه على الحالة التي هو بصددها، بمعنى أن الحالة التي عرضت عليه يستطيع أن يعرف ما إذا كانت تتطابق مع الحالة التي ورد فيها فتوى الشيخ الذي ينقل عنه أم لا؟
أما أن يقوم من ليس من أهل العلم بنقل فتوى عالم أو فقيه ويسقطها على حالة يراها مشابهة أو مماثلة فهذا لا يجوز، وذلك لأن الفتوى تختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص، فما يكون مباحا في حق شخص قد يكون واجبا في حق غيره ولا يستيطع أن يجزم بهذا إلا من كان عنده علم فيمكنه أن يقدر هذا الأمر.
وخلاصة القول: إن نقل الفتوى في مقام الفتوى وليس الحكاية لا بد أن تتوافر في ناقل الفتوى العلم بحال السائل وفهم المسألة التي يسأل عنها وفهم للدليل الذي استندت إليه الفتوى التي ينقلها.
والله تعالى أعلم.