القواعد من النساء هن الكبيرات الطاعنات في السن اللواتي لا مطمع للرجال فيهن لكبرهن في العمر وانقطاع الحيض عنهن، ويجوز للنساء الكبيرات الطاعنات في السن أن يتخففن من الجلباب بشرط أن لا يصل الأمر إلى حد الإسفاف في التبرج والتعفف خير لهن، ولا بأس بالنظر إلى ما يظهر من المرأة الكبيرة التي لا تُشتهى وأما مصافحتها فحرام شرعاً.
أحكام القواعد من النساء:
قال الزبيدي: [القاعد من النساء التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج والجمع قواعد. وفي الأفعال: قعدت المرأة عن الحيض: انقطع عنها وعن الأزواج: صبرت، وفي التنزيل :{ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ } قال الزجاج: هن اللواتي قعدن عن الأزواج، وقال ابن السكيت: امرأة قاعد، إذا قعدت عن المحيض، فإذا أردت القعود قلت: قاعدة… وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث، لا يقال رجال قواعد. وفي حديث أسماء الأشهلية: (إنا معاشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم).
قال ابن الأثير: القواعد: جمع قاعد، وهي المرأة الكبيرة المسنة، هكذا يقال بغير هاء، أي أنها ذات قعود، فأما قاعدة فهي فاعلة من قولك قد قعدت قعوداً، ويجمع على قواعد أيضاً] تاج العروس من جواهر القاموس 5/ 196.
وقد اتفق أهل التفسير على أن القواعد من النساء هن اللواتي لا مطمع للرجال فيهن لكبرهن في العمر وانقطاع الحيض عنهن.
أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ } يقول المرأة إذا قعدت عن النكاح . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ } يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر { اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا }يعني تزويجاً .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} قال: لا يردنه. تفسير السيوطي 6/223.
وقال الإمام القرطبي في تفسير الآية السابقة: [قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} القواعد واحدتها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبر كما قالوا امرأة حامل ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل، قال الشاعر : فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن وإن كن القواعد عقرا
وقالوا في غير ذلك قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها بالهاء … القواعد العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض وهذا قول أكثر العلماء، قال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها] تفسير القرطبي 12/309.
وقال ابن كثير: [والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد: {اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على غيرهن من النساء] تفسير ابن كثير 3/304- 305 .
فالقواعد من النساء هن الكبيرات في العمر ولا مطمع للرجال فيهن وقد انقطع الحيض عنهن فإذا كانت المرأة كذلك جاز لها التخفف من الجلباب الشرعي كما قال تعالى { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } والمقصود بوضع الثياب الرداء الذي ترتديه المرأة فوق ثيابها وهو الجلباب المعروف الذي ترتديه المرأة فوق ثيابها عند الخروج من البيت وهذا ما ذهب إليه أهل العلم فقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال: تضع الجلباب.
وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والبيهقى في السنن عن ابن مسعود ( أن يضعن ثيابهن ) قال: الجلباب والرداء. تفسير فتح القدير للشوكاني 4/ 55.
وقال ابن كثير [ … قال ابن مسعود في قوله { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ } قال الجلباب أو الرداء وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم، وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار، وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق] تفسير ابن كثير 3/304- 305
وقال ابن الجوزي [قوله تعالى {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} أي عند الرجال ويعني بالثياب الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب ] تفسير ابن الجوزي 6/62 – 63.
وقد علل الإمام القرطبي جواز التخفف من الجلباب للقواعد من النساء بقوله [ إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب للرجال فيهن فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن ] تفسير القرطبي 12/309.
وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يجوز للقواعد من النساء وضع الثياب بشرط أن لا يبدين زينتهن للرجال ولا يتبرجن والتبرج عند العلماء هو أن تظهر المرأة زينتها ومحاسنها مما يجب عليها ستره وذلك قوله تعالى{ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.
قال الإمام القرطبي [ قوله تعالى :{ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ }أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق والتبرج التكشف والظهور للعيون ] تفسير القرطبي 12/309.
ومع جواز تخففهن من الثياب إلا أن الاستعفاف خير لهن بنص الآية الكريمة { وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ } وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في السنن عن عاصم الأحول قال: دخلت على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها ثيابها، فقلت أليس يقول الله {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ } قالت: اقرأ ما بعده {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ }وهو ثياب الجلباب .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ }قال : يلبسن جلابيبهن . ذكرهما السيوطي في تفسيره 6/223
وعليه فلا ينبغي للقواعد من النساء أن يتوسعن في هذا الأمر فيتساهلن في لباسهن تساهلاً كبيراً ويتبرجن فإن ذلك حرام عليهن .
[وفي ختم الآية بقوله تعالى :{ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } إشارة إلى تحذير النساء المتقدمات بالسن -المرخص لهن بترك شيء من الحجاب– من ادعاء كونهن قواعد ولسن كذلك، أو خروجهن – بدعوى الرخصة– متبرجات بزينة وذلك مما لم يأذن به الله تعالى، السميع لما يقلن العليم بما يتصرفن الخبير بما يكتمن في قلوبهن ] حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص111.
حكم النظر إلى النساء الكبيرات:
قال ابن عباس في قوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ … وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } قال: فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً الآية وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ] المغني 7/102 – 103.
حكم مصافحة النساء الكبيرات:
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين جواباً على السؤال التالي: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية ؟ وإذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب وغيره فما الحكم ؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزاً ؟
قال الشيخان المذكوران في الجواب: [لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد صح أن رسول الله ﷺ قال :(إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ] ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل ، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة ] فتاوى العلماء للنساء ص 50 .
وقال الدكتور عبد الكريم زيدان –أستاذ الشريعة بجامعة الإيمان باليمن-:
من عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء شابين أو عجوزين أو كان أحدهما شاباً والآخر عجوزاً ، لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يقيد عدم الجواز بالشاب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز.