-يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة امرأة معينة ـ مسلمة أو غير مسلمة ـ إذا كان يخشى من وراء ذلك مفسدة أو مضرة على امرأته أو على أطفاله أو على حياته الزوجية.
فالرجل هو (القوام على الأسرة) والحارس لها، ويجب عليه أن يحفظها من كل ما يعرضها للخطر ولو على سبيل الظن الغالب ومن القواعد الشرعية المقررة: إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

نماذج واقعية من الحياة:

-رجل تزوج من امرأته عن حب بينهما، وبقيت معه عشرين سنة كاملة، ثم زارتها قريبة لها، بعد أن أنجبت منه ثلاثة أطفال كبروا، وقد استطاعت هذه القريبة أن تغير حياة تلك الزوجة، وتؤثر في أفكارها وميولها تأثيرًا بليغًا، حتى عاد الزوج يوما ـ وهو طبيب ناجح ـ من عمله، فلم يجد المرأة ولا الأولاد ولا الأثاث.
-ورجل آخر حذر زوجته من الاتصال والتقارب مع امرأة بعينها، ولكنها أصرت على هذه العلاقة، وقد كان الرجل يخاف من تلك المرأة على نفسه، وكانت النتيجة أن تلك المرأة الصديقة خطفت الرجل من صديقتها، وطلقت منه المرأة، وفَرَّقت بينه وبين عياله.

كل ما نوصي به هنا:

ألا يتعسف الرجل في هذه الأمور، ولا يتشكك في غير موضع التشكك، ويفرض على زوجته عزلة أشبه بالسجن، ويحرمها من الاتصال بكل من تعرف، ثمرة سوء الظن والرجم بالغيب، فقد قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم}الحجرات:12.
وقال :”إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث”متفق عليه عن أبي هريرة.
ولم يأمر الإسلام المسلم ولا المسلمة أن يقطع صلته بكل الناس من غير المسلمين والمسلمات وخصوصًا أهل الكتاب، كيف وقد أجاز للمسلم أن يتزوج منهم.
وقد قال عز وجل:{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}الممتحنة:8،فلم ينهَ الله تعالى عن برهم والإقساط إليهم، والقسط هو العدل، والبر هو الإحسان، وهو شيء فوق العدل، وقد عبر به الشرع عن أقدس علاقة بين الخلق، وهي علاقة الأولاد بوالديهم وهي (البر).