الفرض والواجب عند جمهور الفقهاء معناه طلب فعل الشيء على سبيل اللزوم، وفرق الأحناف بينهما فقالوا الفرض والواجب هو طلب فعل الشيء ولكن الفرض يقدم درجة على الواجب، لأن دليل الفرض قطعي، ودليل الواجب ظني.
يقول الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي -رحمه الله تعالى -:
“الفرض” هو ما طالب الشرع فِعْله على وجه اللزوم، بحيث إذا لم يفعله الإنسان فإنه يأثم، ويُذَم، ويُعاقَب على ترْكه، كالصلاة، وقد يُعبَّر عنه بكلمة المحتوم أو اللازم، كما قد يعبر عنه بكلمة “الواجب” عند الفقهاء.
ولكن مذهب الحنفية لا يجعل الواجب مرادفًا للفرض شرعًا، وإن كان يقرر أن كلاًّ من الفرض والواجب أمر لازم، غير أن الفرض ثبت لزومه بدليل قطْعيّ لا شُبْهة فيه، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظني فيه شبهة، وذلك مثل السعي بين الصفا والمروة في الحج.
وفرض العين هو ما وجب على كل مُكلَّف كالصلاة، وأما فرض الكفاية فهو ما لو فَعَلَه البعض سقطتْ فرضيته عن الباقين، وإن لم يفعله البعض كان الجميع عاصين، كالقيام بالواجبات الاجتماعية التي تلزم للأمة، كالتطبيب والتجارة اللازمة، وتوفير مطالب الناس.