لا يجوز أن يعطي صاحب المال تاجرا ماله على أن يأخذ منه مبلغا ثابتا مضمونا كل شهر، فهذا من الربا، ولكن يجب الاتفاق بين صاحب المال وبين التاجر على نسبة مئوية من الربح المجهول، فيتفق معه على أن يأخذ 10%  من الربح أو أكثر أو أقل، ويجب أن يتم التوزيع على حسب النسب الفعلية.

فإذا اتفقا أن يكون لصاحب المال نصف الربح، وأخبره التاجر أن نصف الربح لا يقل عن مبلغ كذا على أساس خبرته، ثم عند الجرد ظهر أن نصف الربح كان أقل بكثير من المبلغ الذي توقع أن يكون، فيجب في هذه الحالة أن يعطيه نصف الربح الفعلي، وليس نصف الربح الذي توقع أن يخرج؛ لأن القسمة تكون على أساس الأرباح الحقيقية، وليس على أساس الأرباح المتوقعة.
فإذا لم يتحقق ربح فليس لصاحب المال شيء، وإذا خسر المشروع كانت الخسارة كلها على صاحب المال إلا إذا تعدى التاجر أو قصر فيتحمل الخسارة التي وقعت بسبب تقصيره أو تفريطه أو تعديه، والمرجع في ذلك لأهل الخبرة الثقات .

معنى المضاربة في الإسلام:

هي ” أن يدفع شخص إلى آخر ماله ليتجر فيه , ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان , ويسمى القائم بالتجارة مضاربا ” .

ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح ، كالنصف والثلث ونحو ذلك .

-ولا يجوز أن تكون تلك النسبة نسبة معلومة من رأس المال ، كما لو أخذ منه مالا ليتجر به واتفقا على أن يعطيه كل شهر –مثلا- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح .

-ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدرا معلوما ، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون نسبة من الربح ، حسب ما يتفقان عليها .

-فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم ، أو نسبة من رأس المال ، كان عقد الشركة محرماً فاسداً .

وكل هذا مما اتفق العلماء عليه ، ولم يقع بينهم فيه اختلاف.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :”مجموع الفتاوى

” لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق ; لأن المعاملة مبناها على العدل ، وهذه المعاملات من جنس المشاركات ; والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف ، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا ; بل كان ظلما “.

هل يجوز تحديد نسبة الربح في الشراكة:

سئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر .

فأجابت :

” دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح المضمون ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة”.

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة .

فأجابت :

” إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” .