من سنن النكاح إشهاره وإذاعته على الناس بوسائل الإشهار المتاحة حتى يعلم الجميع أن فلاناً قد تزوج من فلانة، ليأمن الناس على أعراضهم، ويسلم المجتمع من الفتن، وقد أجاز العلماء مظاهر الإعلان من زغاريد وغناء بضوابط أهمها عدم علو الصوت وعدم الخضوع بالقول .

يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف :
لم يَشتَرط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذي قال: إن العقد بدون الشاهدين صحيح، فهما شرْط لصحة الدخول في أحد قولين له، والإعلان كاف عنهما، على أن يكون الإعلان وقْت العقد، ولا يجوز تأخيره ، وإن أجازه البعض. أهـ

فكتابة عقد الزواج وتوثيقه رسميا شيء ، وإشهاره وإعلامه للناس شيء آخر .

حكم الزغاريد في الأفراح:

يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف :
زغاريد النساء في الأفراح تُعطى حُكْم صوت المرأة وغنائها، فإذا كانت بنَبَرَات عادية غير فاتنة فلا بأس بها، وبخاصة إذا كانت في مُحيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب، أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة، فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب، كما هو الغالب في أفراح اليوم. أ.هـ

الفرق بين إعلان الزواج وكتابة عقد الزواج:

يوضح هذا الفرق فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ من علماء الأزهر الشريف ـ” رحمه الله” :

الإعلام شرط لحماية أعراض الناس من الناس. وكل ما نراه من مظاهر مختلفة في الأفراح، من دق الطبول وإطلاق الزغاريد ، ووضع الزينات والأنوار على البيوت، كل ذلك إعلام عن الزواج لنحميَ أعراض الناس من ألسنة الناس. ويجب أن نعرف أن الإعلام شيء ، والكتابة شيء آخر، فالكتابة لحماية المصالح المدنية، من مؤخر الصداق والنفقة وما شابه ذلك أمام القضاء؛ وإن الإصرار على ألّا يَعلم أحد بالزواج يجعل الزواج باطلًا (عند بعض العلماء).

روى أحمد في المسند عن عبد الله بن الزبير ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله : “أعلِنوا النكاح” وقال الأرناؤوط : حسن لغيره .

ومعنى “أعلِنوا النكاح” إذاعتُه بين الناس. والإشهادُ يقوم مقام الإعلان. وقال المالكية: الإعلان فرض ولا يغني عن الإشهاد.

وروى الترمذيّ عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قالت: قال رسول الله : “أعلِنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضرِبوا عليه بالدفوف. وفي رواية لابن ماجه: “واضرِبوا عليه بالغربال” وقال الألبانيّ في صحيح ابن ماجه : ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن.

وروى النسائيّ وابن ماجه عن محمد بن خاطب ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله : “فصلُ ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوتُ في النكاح” وحسّنه الألبانيّ في صحيح النسائيّ .