كفارة اليمين أو غيرها من الكفارات لا يجوز أن تُصرف إلا للفقراء والمساكين لأن الله تعالى حدد مصارف هذه الكفارات في نصوص شرعية.
يقول الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر):
علينا أن نفرق بين نوعين من الصدقات الواجبة على المسلم.
1 – صدقة هي زكاة الأموال والزروع والثمار وعروض التجارة، ولها مصارف شرعية حددتها الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60).
وللعلماء في تفسير قوله تعالى: (وفي سبيل الله) رأيان، قيل: مراد به الجهاد، وقيل: مراد به ما هو أعم بما يشمل كل خير للمسلمين كالمساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ وغير ذلك.
وعلى هذا فيجوز إخراج جزء من زكاة الأموال في مصالح المسلمين العامة.
2 – من الصدقات الواجبة فيشمل زكاة الفطر وكفارات الفطر في رمضان والأيمان والظهار وهَدي الحج، فهذه الصدقات لا تُصرَف إلا للفقراء والمساكين ولا يجوز وضعها في مشروعات البناء لأن الله تعالى حدد مصارف هذه الكفارات في نصوص شرعية لا يجوز الخروج عنها.
-فقد قال تعالى في كفارة الفطر من رمضان: (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكينٍ) (البقرة:184).
-وقال جل شأنه في كفارة الأيمان: (فكفارته إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (المائدة: 89).
-وقال سبحانه في هدي الحج: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (الحج: 28).
-وقال عز من قائل في كفارة الظهار: (فمَن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا) (المجادلة: 4).
-وأشار الرسول ـ ﷺ ـ إلى حكمة زكاة الفطر فقال كما رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم: “زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفَث وطُعمة للمساكين.
وخلاصة القول:
إن كفارات الأيمان والظهار والفطر بل الكفارات عمومًا لابد أن تصل إلى الفقراء والمساكين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ورفع مستوى معيشتهم، ولا يجوز وضعها في المرافق العامة.