من الأشياء التي تستحقها المرأة بعد العقد وقبل الدخول المهر، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه، لقول الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
ولقد استقر العرف في بعض البلاد العربية على أن ما تعطاه الزوجة من حلي قبل الدخول هو من المهر.
وأما قائمة المنقولات التي يشتريها الزوج بنفسه ، ويشترط أهل الزوجة كتابتها في قائمة المنقولات ثم تسلم القائمة للزوجة أو وليها، فهذه القائمة تحتوي على ما اشترته الزوجة من مالها أو مال أهلها بالإضافة إلى بعض ما اشتراه الزوج من خالص ماله، فأما ما كان من مال الزوجة أو مال أهلها فهذا حق خالص للزوجة.
وأما الإضافات التي اشترطها أهل الزوجة على الزوج فأصل فكرتها لا يدل على أنها من الصداق، ولكنها اخترعت لتكون حجرا عثرة في طريق الطلاق.
وفقهاء العصر يكيفون هذه الإضافات على أنها من جملة المهر ، وليس مع فقهاء العصر في هذا التكييف نص من القرآن أو السنة يصيرون إليه، ولكن تكييفهم هذا بناء على ما فهموه من العرف من أن العرف يدل على أن هذه الإضافات من جملة المهر بدليل رضا الزوج بكتابتها.
ولكن لو فرضنا أن هناك عرفا مختلفا لا يعتبر ما يكتبه الزوج من منقولاته التي اشتراها فلا بد أن يكون هذا العرف معتبرا.
ولا بد أن يكون معلوما أننا نصير إلى العرف إذا لم يكن هناك شرط بين الطرفين يقضي بشيء معين ، فإذا وجد بين الطرفين شرط أو اتفاق فلا بد أن يقضى به ولا عبرة بالعرف حينئذ.