مسألة الحج عن الغير لها حالات منها:
الأولى : الشيخ الفاني، والمرأة المسنة، أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله . هل يحج عنهم أو لاً ؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أو شيخوخة، أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، وبهذا قال الأئمة أبو حنفية ، والشافعي، وأحمد.
وقال الإمام مالك : لا حج عليه مادام لا يستطيع الحج بنفسه.
الثانية: أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه الميؤس من برئه.
الثالثة: من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت :( إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال” نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء ” رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ قال حجي عن أبيك”.