يُكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تُؤذِّن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذَّنت لنفسها، جاء في المُغني لابن قدامة “ج 1 ص 437” أنه لا خِلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لَهَا ذلك؟ قال أحمد: إن فَعَلن فلا بأس وإن لم يَفْعَلن فجائز، وعن عَائشة أنها كانت تُؤذِّن وتقيم، كما رواه البيهقي وقد مرَّ في صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبي ـ ﷺ ـ جعل لأم روقة مُؤذِّنًا وأباح لها أن تَؤم أهل بيتها.
حكم آذان المرأة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
كيفية الاستخارة ووقتها
الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية والمناسبات الإسلامية
المعجزات الحسية في الهجرة النبوية
تاريخ الهجرة النبوية
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
موقف الإسلام من العلم … حقائق وأباطيل
نفقة الأولاد بعد طلاق أمهم
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الأكثر قراءة