يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير :
عندما يشك المصلِّي في ركن من أركان الصلاة فلا بد من الإتيان به، وما بعد الشك لغوٌ في ركعته، بمعنى أنه لو شك وهو ساجد أنه ترك الركوع فعليه أن يأتيَ بالركوع ثم السجود ويواليَ صلاته، ولو شك وهو في آخر صلاته أنه ترك ركوع الركعة الأولى أتى بركعة جديدة ثم الركعة التي ترك فيها الركن، في كِلَا الحالَين يسجد ندبًا للسهو سجدتَين، ومحلّه بعد التشهد الأخير وقبل السلام عند جمهور العلماء.
وقد سَهَا رسول الله ـ ﷺ ـ في صلاته تعليمًا لأمته، وتعددت الأحاديث والمواقف، منها ما رواه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وخرَّجه الشيخان، قال: صلى رسول الله ـ ﷺ ـ إحدى الرباعيات خمسًا، فلما سلم قيل: يا رسول الله، أحدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: “وما ذاك؟” قالوا: صليتَ كذا وكذا. فثنَى رجلَيه واستقبَل القبلة فسجَد سجدتَين ثم سلَّم ثم أقبَل على الناس بوجهه فقال: “إنه لو حدَث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسَى كما تَنسَون، فإذا نسيتُ فذكِّروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليَتحَرَّ الصواب فليُتمَّ عليه ثم ليسجد سجدتين”.