يقول النبي ـ ـ “الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ” رواه البخاري ومسلم.

جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزاني، بل ينسب إلى أمه بالولادة، وعليه فيجوز للزاني أن يتزوج من البنت التي نتجت من زناه، ويرى الحسن البصري أن الولد ينسب إلى الزاني، وتحمس ابن القيم لهذا الرأي قائلاً: إن القياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما ـ فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس، وكان الشافعي يقول بذلك في مذهبه القديم. أما في الجديد فماء الزنا لا حُرْمَةَ له ولا يثبت به نَسَب. “زاد المعاد ج 4 ص 173″ وما بعدها وتفسير القرطبي ج 5 ص 114″ والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما.

ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تُحَرَّم عَلَيْهِ زَوْجَتُه عند جمهور الفقهاء، وعَقْدُ النِّكَاحِ بَاقٍ على صِحته؛ لأن النكاح الذي يُحَرِّم ذَلِكَ هو النِّكَاح القائم على العقد الصحيح، وليس مُجرد الوطء، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عِدة ولا ميراث، وقال به ابن عباس في رواية وعن سعيد بن المسيب وعُروة والزهري فقد أجازوا أن يُقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح أمها أو أختها أجوز، أي أولى بالجواز.

وقال الزهري: قال علي: لا يحْرُمُ وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنى بامرأة حُرِّمَتْ عليه أمها وبنتها، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففي حديث أخرجه ابن أبي شيبة “من نظر إلى فَرْجِ امرأة لم تَحِلُّ له أُمُّها ولا بنتها” وإسناده مجهول كما قال البيهقي. وهؤلاء عَمَّموا في التحريم الخلوة والقُبْلَة بشهوة “فتح الباري ج 9 ص 57″.