من الأمور المعلومة أن المسلم مأمور بالابتعاد عن النجاسة، وكانت من عادة النساء منذ القدم تخصيص ملابس معينة للحيض، وهذه الحفاظات القطنية لا تختلف عن الملابس التي كانت تستخدمها النساء، وكذلك القطن تستخدمه النساء أثناء الحيض، فلا بأس من استخدام هذه الحفاظات على الوجه الذي يريح المرأة .
يقول الشيخ محمد صالح المنجد:
المسلم مأمور دائماً باجتناب النجاسة ، لقول الله تعالى: (وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) المدثر 4 ، ودَمُ الحَيْضِ نَجِس ، وإذا وقع على ثوب المرأة فعليها أن تَغْسِلَهُ .
ومثل هذه الحفاظات ، تَرْجِع إلى ما تَعَوَّد النساء فِعْلَهُ ، وقد كان النِّساء على عهد النبي ﷺ يِتَّخِذْنَ ثِيَاباً خاصّة للحيض ، لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : ” حِضْتُ وأنا مع النبي ﷺ ، فانْسَلَلْتُ منه ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ..الحديث ” رواه البخاري ، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ولم يرد دليل على المنع من ذلك فلا يصح أن يقال بأن ذلك لا يجوز ، بل إنه قد جاء ما يدل على جواز استعمال القطن لوقف النزف.
فعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ، قَالَ لَهَا : ” احْتَشِي كُرْسُفًا ” [والكرسف : قال شارح الحديث : هو القطن وكذا قال الرازي ] قَالَتْ لَهُ : إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا ، قَالَ : ” تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا وَهَذَا أَحَبُّ الأمْرَيْنِ إِلَي ” رواه ابن ماجة ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .أهـ
وعليه فلا بأس من استخدام النساء للحفاظات القطنية أثناء حيضهن .