هناك طريقان لتبرئة ذمة الميت، أما الطريق الأول فهو أن إطعام ستين مسكينا لكل مسكين وجبة واحدة وفي قول آخر وجبتان مشبعتان، وأما الطريق الثاني فهو أن يتم الصوم عنه الستين يوما.
واختلف العلماء هل يجوز لكل واحد من الأبناء أن يصوم بعضا من هذه الستين، أم لا بد أن يصومها واحد فقط بشرط التتابع.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ديون الله لا تسقط بالموت بل تتعلق بالتركة فيخرج منها ما على الميت من ديون الله تعالى كديون الآدمي . وهذا بالنسبة للحقوق المالية كالزكاة والكفارات ويدخل في ذلك الحج فيحج عنه من ماله .
أما العبادات البدنية المحضة فإن الصلاة تسقط عنه عندهما في حق أحكام الدنيا إلا ما قاله البويطي الشافعي من الإطعام عنه لكل صلاة مد , ومثل ذلك قيل في الاعتكاف الواجب في الذمة . وأما الصيام فيفدى عنه , وفي القديم عند الشافعية يصام عنه , قال الشربيني الخطيب والقديم أظهر . وعند الحنابلة نذر العبادة يفعل عن الميت من تركته , أما صوم رمضان والكفارة فيطعم عنه. انتهى.
وقال الإمام النووي:-
إذا قلنا : إنه يجوز صوم الولي فصام عنه ثلاثون إنسانا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ فهذا مما لم أر لأصحابنا كلاما فيه , وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يجزئه , وهذا هو الظاهر الذي نعتقده . انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر معقبا على كلام النووي:-
لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة . انتهى.
وقال الشيخ الأنصاري في الغرر البهية من كتب الشافعية:-
ولا يجب التتابع على الولي في صوم كفارة الجماع عن الميت كما نقله الشوبري ; لأن التتابع إنما وجب تغليظا على الفاعل , وقد فات.