يكفي في الغسل تعميم الجسد كله بالماء بنية الغسل من الجنابة، أما الصورة المثلى في الغسل فهي:
- أن يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين
- ثم يغسل فرجه
- ثم يتوضأ فيغسل جميع أعضاء الوضوء إلا القدمين، فله أن يؤخرهما.
- ثم يفيض الماء على سائر جسده، بادئا بشقه الأيمن، ثم الأيسر
- ثم يغسل رجليه إن لم يغسلهما مع الوضوء. وقد كان عليه السلام يحب التيامن في طهوره وفي شأنه كله. وهذا كله بنية الغسل من الجنابة.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي :-
الفرض المتفق عليه في الغسل، هو: تعميم ظاهر الجسد كله بالماء. إما بأن ينغمس فيه، كما لو اغتسل في نهر أو مسبح أو مغطس أو نحو ذلك. وإما يصب الماء عليه من إبريق أو إناء أو مما نسميه في عصرنا (الدُّش). بحيث يصيب الماء جميع ظاهر البدن. لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المائدة: 6، وقوله: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء: 43. وقوله تعالى في شأن الحائض: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة: 222.
وقد اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الغسل، فبعضهم جعلها فرضا في الوضوء والغسل معا، كالحنابلة، وبعضهم جعلها سنة فيهما معا كالمالكية والشافعية، وبعضهم جعلها سنة في الوضوء، فرضا في الغسل كالحنفية.
ومما اختلفوا فيه من فرائض الغسل: النية، والحنفية اعتبروها سنة، والجمهور اعتبروها فرضا للحديث المتفق عليه: “إنما الأعمال بالنيات”.
على أن الذي يخفف من هذا الخلاف: أن النية لا تنفك عمن يريد رفع الحدث، أو إقامة السنة. إذ النية محلها القلب، وليس من اللازم ـ بل ليس من المطلوب ولا المشروع ـ أن يقول: نويت الاغتسال للجنابة، أو نويت فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة، أو غير ذلك مما يقوله الناس، فهذا لا ضرورة له، ولم يثبت عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه، والخير في الاتباع، والشر في الابتداع.
وبعض الفقهاء أوجب الموالاة، وبعضهم أوجب الدلك، ولا دليل على وجوب ذلك. والأصل: براءة الذمة من التكليف حتى يثبت بنص صحيح صريح.
ونية الغسل تكفي عن الوضوء، إذ الحدث الأصغر مندرج في الحدث الأكبر. ولو اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة: فإن غسلا واحدا يجزئ عنهما.