العبادة إما أن تكون فرضا أو نفلا، فإذا كانت العبادة التي تم الشروع فيها مفروضة صلاة كانت أو صياما أو حجا فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز قطعها إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي كإغاثة ملهوف أو بسبب خوف على نفس أو مالٍ له قيمة له أو لغيره.
أما إن كانت العبادة غير مفروضة فهي محل خلاف بين الفقهاء فعند الحنفية والمالكية لا يجوز قطعها متى تم الشروع فيها كالفرض إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز قطع التطوع عدا الحج والعمرة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)، أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية , ولا يمكن تنبيهه بتسبيح , ويقطع الصوم لإنقاذ غريق , وخوف على نفس، أو رضيع .
أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية والمالكية : لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر كالفرض ويجب إتمامه , لأنه عبادة , ويلزم بالشروع فيه , ولا يجوز إبطاله , لأنه عبادة . وقال الشافعية والحنابلة : يجوز قطع التطوع , عدا الحج والعمرة , لحديث { المتنفل أمير نفسه } ولكن يستحب إتمامه , أما الحج والعمرة فيجب إتمامهما , وإن فسدا إذا شرع فيهما , لأن نفلهما كفرضهما.