اختلف الفقهاء فى مدة الإقامة التى ترفع حكم القصر :
ـ ذهب المالكية والشافعية إلى أن إقامة أربع أيام صحاح تقطع حكم القصر، لأن المسافر يعتبر مقيما.
-وذهب الحنفية إلى اعتبار الإنسان مقيمًا إن كانت المدة خمسة عشر يومًا.
ويبدأ المسافر قصر الصلاة من حين مجاوزة حدود إقامته ، وتنتهي بنية الإقامة تلك المدة المختلف فيها، ويظل المسافر يقصر الصلاة مادام على نية سفر، حتى وإن طالت المدة ؛ ما لم ينوي الإقامة تلك المدة، لأن العبرة بنية السفر، ومادام قد نوى قطع السفر فإنه لا يجوز له قصر الصلاة بعد ذلك .
ـ وإذا كان الإنسان يعيش في بلدة، وانتقل إلى بلدة أخرى وأقام بها إقامة دائمة، فإن البلدة الأولى لا تكون له دار إقامة، فإذا سافر إلى بلدته الأولى التي تركها جاز له قصر الصلاة بها، لأن الرسول ﷺ حينما فتح مكة قصر الصلاة بها، وكما نعلم جميعًا أن مكة هي الموطن الأصلي لرسول الله ﷺ ، ولكنه بعد أن انتقل إلى المدينة صارت المدينة له وطنًا؛ ولهذا قصر الصلاة بمكة، وأمر أهل مكة بإتمام صلاتهم ، وهذا معناه أن العبرة بالإقامة الدائمة في مكان معين ، وليست العبرة بمحل الميلاد أو وجود الأقارب.