ميراث هذا الرجل يقسم بين أولاد أخيه الذكور مناصفة بين الولدين لقوله ” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

هل يرث أبناء وبنات الأخ العم المتوفى

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

رجل توفاه الله ، ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟  

فأجاب :

” إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل : فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات ؛ بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ، ولا من العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم ” انتهى .

الوصية الواجبة وحكمها في الشرع

الوصية الواجبة هي توريث الأحفاد نصيب والديهم فيما لو كانوا أحياء .

وهذا النوع من الوصايا إقراره يعد مخالفة للشريعة واستدراكاً عليها ؛ فالله جل وعلا بحكمته وعدله تولى بنفسه قسمة الميراث ، وتوعد من خالف ذلك ، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14 .