لا يجوز للمسلم أن يباشر الحرام القطعي بنفسه كأن يقدم الخمر أو لحم الخنزير أو يتولى بيعه، ولا فرق في ذلك بين مسلم مقيم في بلاد الغرب وآخر مقيم في ديار المسلمين، وهذا هو الأصل العام، ولكن من توافرت في حقه الضرورة الشرعية فلا حرج عليه في مخالفة هذا الأصل لقوله “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه” ولكن على من يعمل في هذه المطاعم مضطرا أن يبحث عن عمل آخر بعيدا عن مواطن الحرام..
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
إن اللَّه عز وجل حرم أكل لحم الخنزير بنصوص قطعية صريحة في كتابه، أما بيعه فإنه مما ثبت في السنة تحريمه، فعن جابر بن عبداللَّه رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: “إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام” متفق عليه.

فالأصل في هذا العمل المقترن ببيع الخنزير تحريمه بنص حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يبحث عن سبب آخر للرزق، فإن لم يجد عملاً حلالاً ولا مصدراً طيباً لكسب رزقه، فإن كان لا يضر به أن يطلب من المسؤولين عن العمل أن يعفوه من بيع الخنزير فيجب عليه أن يفعل ذلك، أو يطلب من عامل آخر غير مسلم ممن يعمل معه أن يكفيه هذا الأمر ويعمل هو فيما سوى ذلك من الأعمال التي ليس فيها حرمة، فإن تعسر عليه كل ذلك فلا بأس باستمراره في العمل الحالي إذا لم يكن عنده من الدخل ما يقوم بكفايته، مع بذل كل مافي وسعه في الحصول على عمل آخر يخلو من الحرام. انتهى..

ويقول فضيلة الدكتور سعود الفنيسان:
لا يجوز للمسلم إن أجر نفسه للغير أن يباشر الحرام القطعي بنفسه؛ كأن يقدم الخمر، أو لحم الخنزير للزبائن، أو يتولى البيع والشراء، أو التصنيع، أو التعليب لها؛ للحرمة القطعية لهذا في القرآن والسنة، مما لا يكاد يجهله مسلم، أما إذا تولى في المطعم أو المحل التجاري أعمالاً أخرى مباحة كالمشروبات، واللحم الحلال، فهذا جائز ولو كان المحل التجاري والمطعم يقدم لزبائنه الحلال والحرام، هذا كله من حيث الحل والحرمة والإثم وعدمه في الشرع.

أما فعل الأفضل والأحوط فهو الابتعاد عن مواطن الشبهات والريب كما في حديث النعمان بن بشير –رضي الله عنهما- ” الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه” متفق عليه.