يجب التفريق بين الخطبة والزواج فالخطبة وعد بالزواج، وكل وعد أو اتفاق بين رجل وامرأة لا يسمى عقدا، إلا إذا كان عقدا بالمعنى الصحيح المتعارف عليه عند الناس اليوم، وذلك من خلال عقده بألفاظ العقد الصحيح وبحضور ولي المرأة والشهود وتحديد المهر ثم الإعلان وكل هذا يتم في زماننا من خلال المحكمة الشرعية، وذلك لحفظ حقوق الزوجين والأبناء، ويجب الالتزام بهذا الأمر لأن فيه مصلحة شرعية وهي المحافظة على النسل من خلال حفظ النسب.
أما لو عقد عليها أمام شهود واعتبر هذا زواجا، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز له منها شيء، وعليه أن يتم العقد من خلال المحكمة الشرعية، لكن هل يجوز له بعد انعقاد العقد في المحكمة الشرعية أن يمارس معها ما يمارسه الزوج مع زوجته، هذا لا يجوز إلا من خلال الإعلان أنه قد دخل بها؛ وذلك من باب حفظ الحقوق والعرض والنسل وإلا فمن يضمن أنه سيعترف بما تنجبه من أولاد، بل أكثر من ذلك لو أصابه الموت فمن يصدق المرأة أن الحمل منه وهو لم يشهر النكاح ولا يعرف الناس أنه تزوجها، وعلى المسلم تقوى الله وحفظ الحقوق والمحافظة على العرض.