يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله-:
الماء الذي ولغ فيه كلب ، فقد ذهب الشافعي : إلى نجاسته ، لما ورد من الأمر بغسل الإناء وتَتْرِيبه ، وغيره يقول : بأن الأمر بالغسل سبع مرات مع التّتْريب ليس لأجل النجاسة ؛ إذ المقصود من غسل النجاسة إزالتها ، وليس للولوغ تأثير تتوقف إزالته على التسبيع والتّتْريب .
ومال بعضهم : إلى أن الأمر تعبّدي ، وذهب بعض الصوفية : إلى أن له سببًا معنويًّا ، وهو أن شراب سؤره يقسي القلب ، ولا يبعد أن يكون السبب هو التوقّي من داء الكلب القتّال .
ومهما كان السبب ، فلا يجب على المسلم أكثر مما ورد في الحديث ؛ لأنه إذا لم يظهر السبب يكون الأمر تعبّديًّا لا يقاس عليه ، وإن ظهر السبب وقفنا عنده لا نتعداه .
هل الكلب طاهر أم نجس؟
جاء في موسوعة الفتاوى المصرية الصادرة عن دار الإفتاء بالأزهر :
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء في طهارة الكلب ونجاسته فقال : إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال .
الأول : أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .
الثاني : أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل .
الثالث : أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل.
ثم قال : وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .
حكم اقتناء الكلب للضرورة؟
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك ، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما . أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .
وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء . أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس . وهذا هو مذهب الحنفية ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهو الذي نختاره للفتوى