جاء في تنظيم العلاقة بين الزوجين قول الله تعالى:
“وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا”، ومن مقاصد الزواج السُّكْنى والمودة والرحمة، ولتحقيق هذه المقاصد يجب على كل من الزوجين عند حدوث خلاف عارض أن يصدر عن الآخر وأن يتجاوز هذا الخلاف، وخاصة الرجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى قوَّامًا على أسرته؛ لرجاحة عقله، وقوة صبره.
ما حكم طرد الزوجة من المنزل عند الشجار:
إذا أخطأت المرأة خطئًا متعمدًا، أو غير متعمد، فإنه لا يحق لزوجها أبدًا أن يخرجها من بيتها، لقول الله تعالى: “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة”، فالإخراج من البيت لا يكون إلا بسبب قوي، وهو الزنا ونحوه، وإذا كانت المطلَّقة تجلس في بيتها أثناء العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، أي أن يكون هناك مراجعة في حالة الطلاق، فمن باب أولى الزوجة غير المطلقة فليس لها أن تترك بيتها، أو أن يخرجها زوجها. والزوج في هذه الحالة يكون آثمًا، ويجب عليه أن يستغفر ربه، ويُرجع زوجته إلى بيته.
فلا يجوز للزوج إخراج زوجته من المنزل في حال الشجار أو غيره.
حكم خروج المطلقة من بيت زوجها:
لو حصل طلاق، فلا يجوز للزوج إخراجها ما دامت هي في العدة؛ لقوله سبحانه وتعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1
قال القرطبي رحمه الله: ” (لا تخرجوهن من بيوتهن): أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا، لحق الزوج، إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت، ولا تنقطع العدة.
والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) [الأحزاب: 34]، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33]، فهو إضافة إسكان، وليس إضافة تمليك” انتهى من تفسير القرطبي.