أظهرت الشريعة الإسلامية حرصاً بالغاً بالإنسان، ومن مقاصد هذه الشريعة الغراء المحافظة على النفس الإنسانية كما أمرت الشريعة المسلم بالاعتناء ببدنه كما حرّمت كذلك الإضرار به بأي نوع من أنواع الإضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) أخرجه ابن ماجة.
وعن ضوابط ممارسة الألعاب الخطيرة، فقد تكلّم العلماء في حكم ممارسة الألعاب الخطيرة:
قال صاحب ” الدر المختار ” في فقه الحنفية : ( … وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته، كرمي لرامٍ، وصيد لحية، ويحل التفرج عليهم حينئذ ) .
الشرط الأول: الحذق والمهارة والإجادة التامة لمثل تلك الأنواع من اللعب، ولن يتأنى ذلك إلا بكثرة التمارين، وتكرار اللعب والتدريب حتى تتحقق تلك المهارة، ويتوافر ذلك الحذق، فإن ترتب على التدريب تضييع لفرض، أو إذهاب لسنة أو مندوب، فالقول بالحرمة هو المتجه.
أما إذا أحدث التدريب واللعب مع عدم ذلك، فالقول بالجواز له وجهته، وكذلك الفرجة آنذاك .
الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه السلامة، فإن ظن ظناً ضعيفاً في عدم السلامة، أو شك فيها فيحرم اللعب حينئذ؛ لأنه يؤدي إلى التهلكة، ونحن منهيون على الإلقاء بأيدينا فيها لقوله تعالى: ( .. ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ..) البقرة.
الشرط الثالث: ألا يكون اللعب على مال، فيحرم العوض في مثل هذه الأنواع من اللهو واللعب، إذ يعتبر ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث لا فائدة حاصلة آنذاك.
وكذلك يشترط لجواز ذلك منع الاختلاط بين الرجال والنساء، وعدم ظهور عورات اللاعبين، ومنع ألعاب السحر.