المزارعة يقدم أحد الطرفين أرضه، ويقدم الطرف الآخر جهده وآلاته والبذور والأسمدة، ويتفقان على كيفية قسمة الربح بينهما.
أما البذور والأسمدة والمبيدات فيجوز أن يتحملها أحدهما على حسب ما يتفقان.
وإذا تحملها أحدهما فدفع قيمتها فليس له أن يسترد قيمتها قبل التوزيع، بل إن هذه الأمور تذهب هدرا بلا مقابل، لكنه يجوز أن يتفقا على أن من أخرج هذه الأمور فله أكثر من صاحبه كأن يكون له الثلثان وللآخر الثلث.
وأما الأرض فهي لصاحبها لا تخضع للتقسيم.
جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
البذر في المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها، كالثمن في المضاربة، بل البذر يتلف كما تتلف المنافع، وإنما ترجع الأرض أو بدن البقرة والعامل. فلو كان البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه، ثم يقتسمان الفضل وليس الأمر كذلك بل يشتركان في جميع الزرع.