عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعًا وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب. فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليها، فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع فيركب ما أعد للركوب كالإبل والخيل والبغال ونحوها، ويحمل عليها ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها.

والأدلة على ذلك ما يأتي:
( أ) عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونًا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندنا صحيح وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه.
(ب) وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: “الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة” رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي.. وفي لفظ: “إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته” رواه أحمد رضي الله عنه.
(جـ) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الرهن محلوب مركوب”، أو “مركوب محلوب” كما جاء في رواية أخرى.

فلايجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن مادامت لم تنطبق عليه الشروط السابقة.