يقول فضيلة الشيخ علي أبو الحسن :
فإن الإسلام قد أباح للرجل أن يؤدب زوجته الناشز ، وهي التي تخرج عن طاعة زوجها ، أباح له أن يستعمل معها درجات ثلاث في سبيل تقويمها وتهذيبها ، فقال تعالي : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن) المرحلة الأولي (واهجروهن في المضاجع) المرحلة الثانية (واضربوهن) المرحلة الأخيرة (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).
فنجد أن الإسلام سلك في تأديب المرأة مسلكا إنسانيا كريما : وعظها بالكلمة بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا لم ينفع هذا العلاج ، على الزوج أن يهجرها في الفراش ، فإذا لم ترجع أتى بالمرحلة الأخيرة وهي الضرب.
ولكن ما هو الضرب الذي أباحه الإسلام ؟ الضرب غير المبرح ، بألا يخدش وجها ، ولا يكسر عظما ، وإنما هو ضرب برفق ، من هذا يتبين أن الإسلام أباح للزوج أن يضرب زوجته لتأديبها ولمصلحتها ، ولكنه ضرب غير مؤلم ولا مبرح ، وأن يتجنب الوجه .