يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان؛ ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، وقد صح النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال “لا تَقَدَّموا ـ أي تتقدموا ـ صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم”، وقال الترمذي: حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. وروى أصحاب السنن أن عمار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ورأي أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يومًا مكانه؛ لأنه لم ينْوِ صيامه كيوم من رمضان، حيث لا يعلم إن كان منه أو لا، فنيَّتُه غير جازمة، والنية المعتبرة تكون جازمة صادرة عن يقين، فكأنه نوى صوم غد إن كان من رمضان، ولو تبين أنه منه لا تُجزئ هذه النية فيكون الصوم باطلاً لا بد أن يُقضى.

ولو صام هذا اليوم كعادة له كأن صادف مثلاً يوم الاثنين وهو متعوِّد صيام يوم الاثنين فهو جازم بنيته ولذلك كانت صحيحة، فيصح صومه نفلاً إن تبين أنه يوم الثلاثين، كما يصح فرضًا إن تبين أنه أول رمضان وذلك عند الحنفية.

وقد نقل عن جماعة من الصحابة جواز صيام يوم الشك، منهم علي وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص، كما نقل صيامه عن جماعة من التابعين.

يقول الشوكاني “نيل الأوطار- ج4ص205”: “والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد”.

هذا والحكمة في النهى عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين مختلَف فيها، والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر في فتح الباري من أن الصيام الاحتياطي محاولة للطعن في حكمٍ تعلَّق الصوم برؤية الهلال الذي ورد به الحديث الذي رواه البخاري ومسلم.

ويُلاحظ أن النهي عن صوم يوم الشك لا يمنع صحَّة صومه عن القضاء قبل دخول شهر رمضان حتى لا تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخَّر عن رمضان، وكذلك من نذَر صوم يوم معيَّن فصادَف يوم الشك لا يَحْرُمُ صومه. “نيل الأوطار ج4 ص276”. أ.هـ