إذا نام الإنسان عن صلاة الظهر، واستيقظ العصر، فوجد الناس يصلون العصر ،دخل في صلاة العصر معهم، ثم يصلي الظهر بعد هذا ،ويستحب إعادة صلاة العصر مرة أخرى مراعاة للترتيب،ومن العلماء من أسقط الترتيب ،ولكنه خلاف الأولى .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي :
إن الصلاة عماد الدين، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن حافظ عليها وأداها في أوقاتها كانت له نورًا ونجاة يوم القيامة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، فقال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس المكتوبة أوقاتًا محدودة، لا تجزئ قبلها، ولا يجوز تأخيرها عنها إلا لعذر، لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا}. فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا}.
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر أنه ﷺ قال: “كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟. وروى ابن عمر أنه ﷺ قال: “أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله”.
وإن العبد ليصلي الصلاة، ولم يخرجها عن وقتها، ولم يفته شيء من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها، وأما إذا أخرها حتى خرج وقتها لعذر أو لغير عذر، وجب قضاؤها فورًا مع القدرة، لقوله ﷺ: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها”. والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها، وهو قول جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم، ويجب مراعاة الترتيب لحديث جابر أنه ﷺ يوم الخندق صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ولكن قال النووي: المعتمد أنه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل، وعلى هذا فمن كان عليه الظهر بأن نسيها أو نام حتى فات وقتها، وحضر المسجد، فوجد صلاة العصر قد أقيمت، فإنه يصلي معهم العصر؛ لأنها فرض الوقت، ولقوله ﷺ: “إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا القائمة”. أي لا ينبغي له أن ينشغل بصلاة أخرى غيرها، ثم يصلي الفائتة بعد ذلك؛ لأن الفائتة لا وقت لها، وبناء على ما قدمناه فإن على السائل أن يصلي مع الإمام العصر بنية العصر، فإذا فرغ منها صلى فائتة الظهر بعد ذلك؛ لأنه لا صلاة إلا القائمة، كما ورد في الحديث، ولقوله ﷺ: “إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه”. وهذا يقضي بأن يصلي العصر أولاً، ولا يلزم المحافظة على الترتيب في هذه الحالة؛ لأن مراعاة الترتيب بين الفوائت لا يقوم عليه دليل ظاهر.