تغطية الرأس في الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها؛ ولذلك ترك للعرف تقديرها، فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة، كانت مندوبة في الصلاة؛ نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص.

وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
وروى ابن عساكر عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي ( ) كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي؛ حتى لا يمر أحد أمامه والقلنسوة هي: غطاء الرأس.
وعند الأحناف:
لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس (أي مكشوف الرأس )،واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع.

هل يجوز صلاة الإمام بدون غطاء رأس:

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- :” لا حرج في ذلك ؛ لأن الرأس ليس من العورة ، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء ؛ لقول النبي : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل ؛ لقول الله جل وعلا : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ، أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس ، فلا بأس عليه في كشفه ” انتهى .

حكم الصلاة بدون عمامة أو بدون غترة:

يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى: ” الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها ؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماماً أو منفرداً أو مأموماً ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولاسيما إذا صلى مع الناس ؛ لقول الله عز وجل : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) وهي من الزينة .

ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس ؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه ” انتهى .