ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قام بأصحابه ثلاث ليال وفي الثالثة أوفي الرابعة لم يُصلّ، وقال: إني خشيت أن تُفرض عليكم رواه البخاري وفي لفظ مسلم ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها فثبتت التراويح بسنة النبي ﷺ، وذكر النبي ﷺ المانع من الاستمرار فيها، لا من مشروعيتها، وهو خوف أن تُفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول ﷺ لأنه لما مات ﷺ انقطع الوحي فأمن من فرضيتها، فلما زالت العلة وهو خوف الفريضة بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول وحينئذ تعود السنية لها.أهـ
وثبت في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ… رواه البخاري مسلم.
صلاة أربع ركعات في التراويح بتسليمة واحدة يصح عند جمهور أهل العلم على تفصيل عندهم في ذلك.
هل يجوز صلاة القيام أربع ركعات بتسليمة واحدة
ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية خلافهم في هذه المسألة فقالوا:
واختلفوا فيمن صلى التراويح ولم يسلم من كل ركعتين: فقال الحنفية: لو صلى التراويح كلها بتسليمة وقعد في كل ركعتين فالصحيح أنه تصح صلاته عن الكل، لأنه قد أتى بجيمع أركان الصلاة وشرائطها، لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندهم، لكنه يكره إن تعمد على الصحيح عندهم، لمخالفته المتوارث، وتصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في صلاة مطلق التطوع فهنا أولى، وقالوا: إذا لم يقعد في كل ركعتين وسلم تسليمة واحدة فإن صلاته تفسد عند محمد، ولا تفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والأصح أنها تجوز عن تسليمة واحدة، لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا، وكماله بالقعدة ولم توجد، والكامل لا يتأدى بالناقص.
وقال المالكية: يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع، حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة فالأفضل له السلام بعد كل ركعتين.
وقال الشافعية: لو صلى في التراويح أربعا بتسليمة واحدة لم يصح فتبطل إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا، وذلك لأن التراويح أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد.
ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة. أهـ.
هل الأفضل في صلاة النافلة مثنى مثنى
وجدنا نحن نصا للحنابلة وهو ما قاله المرداوي في الإنصاف:
اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار: أن يكون مثنى.. وإن زاد على ذلك صح، ولو جاز ثمانيا ليلا، أو أربعا نهارا، وهذا المذهب…. وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما، ذكره في المنتخب، وقيل: لا يصح إلا مثنى في الليل فقط، وهو ظاهر كلام المصنف، ـ ابن قدامة ـ هنا واختاره هو وابن شهاب، والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى، قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع، وإن قرأ، لأن عليه تسليما ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا: لو فعله كره، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر، والفائق، والزركشي وقدمه في الفروع، وعنه لا يكره، جزم به في التبصرة.