القول بأن معلم الصبيان لا تقبل شهادته ليس له أساس من الصحة بل على العكس من ذلك فالإسلام أعلى قدر العلم ورفع من مكانة العلماء فهم ورثة الأنبياء، وفي الحديث الذي رواه الترمذي قال رسول الله ‏ ‏ “‏فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم” ثم قال رسول الله ‏ ‏ ‏ ‏إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير”، فالمعلم إذن حقه علينا أن نكرمه وأن نرفع شأنه لا أن نعاقبه على فعله برد شهادته ونجعله في منزلة لا تليق بقدره.

ما هي الشروط التي يجب توافرها في الشاهد؟

الفقهاء اشترطوا شروطا في الشاهد متى توافرت قبلت شهادته وإلا فلا بل على العكس من ذلك فإن شهادة الصبيان هي محل خلاف بين الفقهاء وهذه الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد نوجزها في التالي:
الشرط الأول: أن يكون عاقلا فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا.
الشرط الثاني: أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين اتفاقا ‏,‏ إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم عند الحنابلة ‏.‏ ويعلل الفقهاء عدم قبول الشهادة منهم بأن الشهادة فيها معنى الولاية ‏,‏ ولا ولاية للكافر على المسلم ‏.‏ ‏

الشرط الثالث: أن يكون بالغا فلا تقبل شهادة الطفل ‏;‏ لأنه لا تحصل الثقة بقوله ‏,‏ ولا تقبل شهادة الصغير غير البالغ ‏;‏ لأنه لا يتمكن من أداء الشهادة على الوجه المطلوب ‏,‏ ولقوله تعالى ‏:‏ ‏”واستشهدوا شهيدين من رجالكم “‏.‏ وقوله ‏: “وأشهدوا ذوي عدل منكم”‏ وقوله‏:‏ “ممن ترضون من الشهداء” والصغير ممن لا ترضى شهادته ‏;‏ ولأن الصغير لا يأثم بكتمان الشهادة ‏,‏ فدل على أنه ليس بشاهد ‏.‏

وأما شهادة الصبيان بعضهم على بعض فتجوز عند الإمام مالك في الجراح ‏,‏ وفي القتل ‏;‏ خلافا لجمهور الفقهاء ‏.‏ ‏

الشرط الرابع: العدالة لقول الله تعالى “وأشهدوا ذوي عدل منكم” ‏.‏ ولا تقبل شهادة الفاسق لذلك ‏,‏ ولقول الله تعالى ‏:‏ ‏”إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا” ‏.‏ فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق ‏,‏ والشهادة نبأ ‏,‏ فيجب التوقف عنه ‏.‏ وقد روي عن النبي أنه قال ‏:‏ “لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ‏,‏ ولا محدود في الإسلام ‏,‏ ولا ذي غمر على أخيه”‏ ‏.‏‏

الشرط الخامس: أن يكون متيقظا حافظا لا يشهد به ‏,‏ فإن كان مغفلا ‏,‏ أو معروفا بكثرة الغلط ‏,‏ لم تقبل شهادته.

الشرط السادس: أن يكون ذا مروءة ‏.‏

الشرط السابع: انتفاء الموانع ‏.

هل تقبل شهادة أهل الذمة؟

لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض عند جمهور الفقهاء ‏:‏ المالكية والشافعية والحنابلة ‏,‏ بدليل قوله تعالى ‏:‏ “وأشهدوا ذوي عدل منكم”‏,‏ والكافر ليس بذي عدل ‏.‏ وأجازها الحنفية وإن اختلفت مللهم ‏,‏ ما داموا عدولا في دينهم ‏;‏ لما روي ‏ أن النبي أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ‏ ولأن بعضهم أولياء بعض ‏,‏ فتقبل شهادة بعضهم على بعض ‏.‏ ‏