يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:
اختلف الفقهاء في شهادة الأعمى، والأصح أن شهادته تُقبَل في السماع بشرط أن يكون عارفًا بصوت مَن يشهد له أو يشهد عليه، وبهذا قال الحنابلة والمالكية، فيجوز عندهم أن يشهد في النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك من المعاملات، وذلك بأن يقول أمام القاضي أو أمام هيئة التحكيم: سمعت كذا وكذا من فلان وفلان، وأنا أعرف صوت كل منهما معرفة جيدة، ولا يَخْفى عليَّ صوتُ أحدهما.
وعلى هذا تكون شهادة الرجل الأعمى الذي يشهد على شيء صحيحة مقبولة إذا كان عَدْلًا مَرْضيًّا عند الناس.
والعَدْل هو المسلم البالغ العاقل المشهور بالصدق.