السؤر هو ما تبقى بعد الشرب، وسؤر الآدمي طاهر سواء أكان مسلما أو غير مسلم ، وسواء أكان جنبا أو غير جنب ، وسؤر الحيوان طاهر سواء أكان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، ما عدا الكلب والخنزير فسؤر كليهما نجس .
ما هو السؤر وما هو حكمه
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق ـ رحمه الله ـ :
السؤر هو ما تبقى بعد الشرب ، وسؤر الآدمي طاهر ؛ حتى ولو كان الآدمي مشركا ، وقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) (سورة التوبة : 28) ؛ المراد نجاسة الاعتقاد . روى مسلم عن عائشة (رضي الله عنها ) قالت : كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فِي (أي يشرب من المكان الذي شربت منه) .
وسؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر ؛ لأن لعابه طاهر .قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء منه ، و سؤر ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والخنزير طاهر ، لحديث أخرجه الشافعي والدار قطني وله أسانيد تقويه ، سئل النبي : ” أنتوضأ مما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم . وما أفضلت السباع كلها “.
ولحديث الدارقطني أن الرسول ـ ﷺ ـ خرج في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة (أي حوض يجتمع فيه الماء) فقال عمر للرجل : أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي ـ ﷺ ـ : ” يا صاحب المقراة لا تخبره ، هذا متكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقى شراب وطهور” . وروى مثله أو قريبا منه الإمام مالك في الموطأ .
وسؤر الهرة طاهر ؛ لحديث رواه الخمسة ، وقال عنه الترمذي حسن صحيح أن النبي ـ ﷺ ـ قال عن الهرة: ” إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات”.
وأما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس لحديث البخاري ومسلم أن النبي ـ ﷺ ـ قال : ” إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ” . وفي رواية مسلم ” طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ” وأما سؤر الخنزير ؛ فلخبثه وقذارته .