أولاً : يحكم بانفصال المرأة في شرعنا بمجرد دخولها الإسلام ولا تعود إلى زوجها الأول إلا إذا أسلم في أثناء عدتها وعدتها كما قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } والقرء هو: الحيض أو الطهر فالعدة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار فإن انتهت العدة فلها الحق في الزواج بمن شاءت من المسلمين .
ولابد أن تتزوج بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) ووليها ممن لا ولي لها رجل من عامة المسلمين وهذا شرط عند جمهور الفقهاء ولكن الزواج صحيح إن شاء الله على مذهب السادة الحنفية .
ثانياً : توثيق العقد في المحاكم لا يؤثر في صحة العقد على الإطلاق ولم يشترطه أحد من الفقهاء.