أولا : كيفية الزكاة كما جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي :
” تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . “انتهى.
ومعنى ذلك أن على الشركاء أن يخرجوا زكاة الزروع، فتجب الزكاة على من المحصول الخارج من الأرض إذا بلغ ( 672 ) كجم والقدر الواجب في زكاة الزرع هو عشر الخارج فيما سقي بغير كلفة، كالمسقي بالمطر أو الأنهار. ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالمسقي بالسواقي أو السواني أو المضخات وما شابهوتكون الزكاة يوم الحصاد.
وأما عما يجوز خصمه من النفقات فجاء قرار مجمع الفقه في ذلك :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر2001 م . بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( زكاة الزراعة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
قرر ما يأتي :
أولا : لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب .
ثانيا : لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة .
ثالثا : النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع ، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة ، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة ، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم : ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي .
رابعا : يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها .