‏التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب ، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .‏

أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال ، وليس بواجب ، وذلك فى أربع حالات :‏

الأولى عند تكبيرة الإِحرام ، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ، الذى رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة ، وقال الحاكم -‏كما رواه البيهقى-‏ لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه -‏مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة-‏ غير هذه السنة .‏
والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه ، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه اثنان وعشرون صحابيا ، ففى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما :‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْوَ منكبيه ، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال :‏ سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد .‏
قال البخارى :‏ ولا يفعل ذلك -‏أى رفع اليدين-‏ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك ، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين ، وقال البيهقى :‏ فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى .‏
وأما الحالة الرابعة فعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخارى وغيره .