ورد النهي عن الصور والتصوير، واختلف العلماء في معنى الصور والتصوير؛ فمنهم من ذهب إلى أنه التصوير المجسم؛ أي كنحت الصخر، وجعل منه الأصنام وتجسيمها، ومنهم من جعله الرسم العادي كالرسم على الأقمشة والجلود والأخشاب والنحاس.

ومن العلماء من أدخل هذا في التصوير؛ لما له من تشابه؛ لأن الشارع الحكيم نهى عنه؛ لأنه سيقال للمصور: “انفخ فيه الروح” فلا يستطيع، وبعض العلماء لم يدخلوا التصوير الفوتوغرافي فيه؛ لأنه حبس للظل في الكاميرا، فتخرج صورته، وأباحوا هذا للصور العادية التي توضع على جوازات السفر والشهادات وأوراق الإثبات والأشياء الضرورية؛ حيث أضحت هذه من ضرورات الحياة؛ أي لا يستطيع أحد الانتقال عبر مطار أو حدود إلا إذا أثبت شخصيته بجواز السفر؛ فيعفى عما لا يستغني عنه.

أما الصور الأخرى ففي النفس منها شيء، إن لم تكن هناك ضرورة؛ فلا حاجة للرسم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلا إذا كان من وسائل التعليم للتوضيح، فيرسم، ثم يمسح ويزال، ولا يخلد؛ لأن المصطفى دخل على عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وكانت قد سترت كوة بستارة فيها تصاوير، فأمر النبي عائشة -رضي الله عنها- أن تمزقها، وأن تجعلها وسائد وفرشات.

فإذا كانت التصاوير في الوسائد والفرشات؛ أي يُجلس عليها وتهان فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت على الجدران معلقة فيُخشى أن يكون ذلك من جنس التعظيم ويخشى أن يندرج ذلك تحت قول النبي : “إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة أو كلب”.