ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام وهو في الصلاة بالإشارة ، ولكن يجب مراعاة أن لا يكون الرد بحركات كثيرة .

يقول الشيخ إبراهيم جلهوم :

عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: ” أرسلني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده ـ أي أشار بها ـ وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي” أخرجه مسلم.

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قلت لبلال ـ رضي الله عنه ـ كيف كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة، قال يشير بيده، صححه الترمذي.

وعن أنس ـ رضي الله عنه: “أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يشير في الصلاة” رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة، وهو صحيح الإسناد.

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها: ” والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي؛ لتقريره ـ صلى الله عليه وسلم ـ من سلم عليه على ذلك، وجواز تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز الرد بالإشارة، ثم قال: ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشار بأصبعه، وأنه كان يشير بيده، وأنه أشار بجميع كفه، وأنه أومأ برأسه، فتلك روايات واردات عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويجمع بينها بأنه فعل هذا مرة وهذا مرة وذلك مرة وتلك مرة، فيكون جميع ذلك جائزا ” .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

اتفق الأئمة الأربعة على أن رد السلام بالقول في الصلاة مبطل لها. واختلفوا في الرد بالإشارة:

فالراجح عند المالكية أن الرد بالإشارة واجب . ويرى الشافعية أنه يستحب الرد بالإشارة . وذهب الأحناف إلى أنه يكره رده بالإشارة باليد , ولا تفسد به الصلاة , جاء في حاشية ابن عابدين : رد السلام بيده لا يفسدها , خلافا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد , فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب . وعند الحنابلة يجوز الرد بالإشارة .(انتهى).