لا بأس أن يقتصر المصلي في تسليمه من صلاته على قول ” السلام عليكم ” ، ولكن الأفضل عند أكثر الفقهاء أن يقول المصلي في التسليم :” السلام عليكم ورحمة الله ” مرة عن يمينه ومرة عن يساره .

وأما زيادة قوله :”وبركاته ” ففيه خلاف ، فيخير المصلي بين قوله وبين تركه والاقتصار على قوله :” السلام عليك ورحمة الله وبركاته” والأولى تركه .

وأما التسليم في الجنازة فلا يجب إلا مرة واحدة عند الجمهور ، وقال الحنفية بوجوب التسليمتين .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأكمل في التسليم في الصلاة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه ويساره ; لحديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما رضي الله تعالى عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله (رواه أبو داود ، وابن ماجه ، و النسائي ، وصححه الألباني) .

فإن قال : السلام عليكم – ولم يزد – يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تحليلها التسليم } والتحليل يحصل بهذا القول , ولأن ذكر الرحمة تكرير للثناء فلم يجب , كقوله : وبركاته .

وقال ابن عقيل من الحنابلة – وهو المعتمد في المذهب – الأصح أنه لا يجزئه الاقتصار على : السلام عليكم , لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , ولأن السلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة , فلم يجز بدونها , كالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد .

قال الشافعية والحنابلة : والأولى ترك ” وبركاته ” كما في أكثر الأحاديث .
وصرح المالكية : بأن زيادة ” ورحمة الله ” لا يضر ; لأنها خارجة عن الصلاة , وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة , وإن ثبت بها الحديث ; لأنها لم يصحبها عمل أهل المدينة , وذكر بعض المالكية أن الأولى الاقتصار على : السلام عليكم , وأن زيادة : ورحمة الله وبركاته هنا خلاف الأولى .

وأما في صلاة الجنازة : فالواجب عند الحنفية في صلاة الجنازة التسليم مرتين بعد التكبيرة الرابعة , وعند المالكية والشافعية والحنابلة التسليم مرة واحدة ركن , قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وتحليلها التسليم في الصلاة } . وورد التسليم مرة واحدة على الجنازة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية مسنونة عند الشافعية جائزة عند الحنابلة .