القتل لا يتصور إلا لجنين نفخت فيه الروح، والجنين بعد ستة عشرة يومًا من بدء الحمل به لا ينفخ فيه الروح؛ وذلك لأنه ما زال في طور النطفة الأمشاج، ففي هذا الوقت لا يُعَدّ قتلاً، ولكنه فعل محرم؛ وذلك لأن إجهاض النطفة اعتداء على مبدأ تخلق الجنين، وهذا الاعتداء حرمه الله سبحانه وتعالى.
ما يجب على الأم إذا أسقطت الجنين عمداً:
يجب على الأم أن تعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، يضاف إلى هذا أن إقدامها على إجهاض هذا الجنين إن أتى من سفاح ففيه إثم عظيم تتحمله هي أيضًا.
دية إسقاط الجنين:
أوجب رسول الله -ﷺ- في إجهاض الجنين غرة عبد أو أمة أو قيمتها خمسمائة درهم، وإذا كان الدرهم غير موجود في أيامنا هذه، فإن دية الجنين هي عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، وإذا كان دية الرجل مائة من الإبل فنصف عشر ديته خمس من الإبل، فيجب على المجهض للجنين رجلاً كان أو امرأة أن يدفع لأولياء هذا الجنين خمسًا من الإبل، أو قيمة هذه الإبل إذا كانت الإبل مفقودة أو تباع بأعلى من قيمتها.
حالة سقوط الجنين ميتا:
إذا انفصل عن أمه ميتاً فعقوبة الجاني هي دية الجنين عمداً أو خطأً، وهي غرة “عبد أو أمة”، وقيمتها خمسٌ من الإبل، أي نصف عشر الدية، وتجب الدية على العاقلة، وتتعدد بتعدد الأجنة.
فإذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً بدواء أو فعل، كأن ضربت بطنها بلا إذن زوجها فتضمن عاقلتها الدية، وقال الحنفية: إن أذن لها الزوج فلا دية عليها. والغرة تورَّث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية لذوي الفروض والتعصيب، ولا يرث الجاني الضارب منها لأنه قاتل بغير حق. وكذلك أوجب الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوبها.
حالة سقوط الجنين حيا:
إذا انفصل الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية، فقد أوجب المالكية القصاص، وقال الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية: إن الجناية على الجنين لا تكون عمداً وإنما هي شبه عمد أو خطأ فتجب عندها الدية كاملة والكفارة.