ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة يعتبران من دم الحيض ، ويأخذان حكمه إذا جاءا في أيام حيض المرأة ، فإذا نزل على المرأة شيء منهما في غير أيام عادتها فلا عبرة بهما ، ولتعتبر المرأة نفسها طاهرة.
والذي رجحه بعض المحققين أن دم الحيض هو الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، وما سوى ذلك من الصفرة والكدرة وغير ذلك من الإفرازات لا يعتبر دم حيض وهذا المذهب رجحه غير واحد من المحققين.
دم الكدرة والصفرة هل هما من الحيض
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة