تدليك الأعضاء في الغسل سنة وليس واجبا عند جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب المالكية والمُزني من فقهاء الشافعية إلى أن الدلك من فرائض الغسل بالنسبة للقادر عليه أما من عجز عنه لمرض في يديه يعوقه عن تحريكها ونحو ذلك فإنه يسقط عنه الدلك ولا يجب عليه أن ينيب غيره ليدلكه ولكل رأي وجهته ودليله، وعلى هذا فالمسألة خلافية ومن أخذ بأي من الرأيين فهو على صواب ولا حرج في ذلك فالأمر فيه سعة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دلك الأعضاء في الغسل سنة وليس بفرض، لقول النبي ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه : (فإذا وجدت الماء فَأَمِسَّهُ جلدك) ولم يأمره بزيادة، ولقوله ﷺ لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب .
وذهب المالكية والمُزَنِي من الشافعية إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل، واحتجوا بأن الغسل هو إمرار اليد، ولا يقال لواقف في المطر اغتسل، وقال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا .
وقال المالكية : الدلك واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة، فيعيد تاركه أبدا، ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء، قال الدسوقي –من فقهاء المالكية-: هذا هو المشهور في المذهب، وقال بعضهم : إن الدلك واجب لإيصال الماء للبشرة، واختاره علي الأجهوري لقوة مدركه، ونصوا على أنه لا يشترط مقارنة الدلك للماء، بل يُجزِئ ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف الجسد، فلا يجزئ الدلك في هذه الحالة لأنه صار مسحا لا غسلا، وصرحوا بجواز الدلك بالخرقة , يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها، فإنه يكفي ذلك ولو مع القدرة على الدلك باليد، وكذا لو لف الخرقة على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به، والمعتمد أنه متى تعذر الدلك باليد سقط عنه، ولا يجب عليه الدلك بالخرقة ولا الاستنابة .