اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تسقط بالتقادم ( مرور السنيين ) لأن مضي الزمن لايًسقط الحق الثابت للفقير.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه :
إذا أتى على المكلّف بالزّكاة سنون لم يؤدّ زكاته فيها وقد تمّت شروط الوجوب ، لم يسقط عنه منها شيء اتّفاقًا ، ووجب عليه أن يؤدّي الزّكاة عن كلّ السّنين الّتي مضت ولم يخرج زكاته فيها .
ولكن اختلف الفقهاء في أنّه هل يسقط من المال قدر زكاته للسّنة الأولى ويزكّي في الثّانية ما عداه ، وهكذا في الثّالثة وما بعدها ، أم يزكّي كلّ المال لكلّ السّنين ؟ .
قال ابن قدامة : فائدة الخلاف : أنّها إذا كانت في الذّمّة فحال على ماله حولان لم يؤدّ زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى ، ولا تنقضي عنه الزّكاة في الحول الثّاني ، وكذلك إن كان أكثر من نصابٍ لم تنقص الزّكاة ، وإن مضى عليه أحوال ، فلو كان عنده أربعون شاةً مضى عليها ثلاثة أحوالٍ لم يؤدّ زكاتها وجب عليه ثلاث شياهٍ ، وإن كانت مائة دينارٍ ، فعليه سبعة دنانير ونصف ; لأنّ الزّكاة وجبت في ذمّته فلم يؤثّر في تنقيص النّصاب ، لكن إن لم يكن له مال آخر يؤدّي الزّكاة منه احتمل أن تسقط الزّكاة في قدرها ; لأنّ الدّين يمنع وجوب الزّكاة .
وإن قلنا : الزّكاة تتعلّق بالعين ، وكان النّصاب ممّا تجب الزّكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم تؤدّ زكاتها تعلّقت الزّكاة في الحول الأوّل من النّصاب بقدرها ، فإن كان نصابًا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأوّل ; لأنّ النّصاب نقص فيه ، وإن كان أكثر من نصابٍ عزل قدر فرض الحول الأوّل ، وعليه زكاة ما بقي . وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة .