الرشوة من الأمور التي حرمها الإسلام ، لما فيها من انتشار الفساد في الأرض ، وقد جاء النهي عنها ، ولكن إن كان للإنسان حق ولم يجد سبيلا إلى حقه إلا الرشوة ، يدفعها وهو لها كاره ، والإثم على المرتشي لا على الرائش حينئذ.
ويقول الأستاذ الدكتور محمود عكام:-
يمكن تقسيم الأمر إلى ما يلي:
– من أعطى مالاً عينًا أو منفعة ليحصل على ما ليس له بحق فهذا حرام على المعطي والآخذ.
– ومن أعطى مالاً عيناً أو منفعة على سبيل الاضطرار وتحت سوط القهر والجبر من أجل نيل حقه الثابت شرعًا؛ فهذا حلال للمعطي حرام على الآخذ.
– ومن أعطى مالاً عينا أو منفعة لموظف ليستميل قلبه فيخفف الثاني ما توجب على المعطي “كموظف الضرائب مثلاً” فهذا حرام على كليهما.
– من منح مالاً أو عيناً إنساناً ما قدم خدمة وانتهى منها على سبيل الهدية التي لا تحمل معنى الاستمالة في المستقبل فهذا حلال لكليهما.
وفي الحقيقة: فليسأل كل قلبه كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك) أخرجه احمد.