ذهب الحنابلة إلى أنه من خلع خفيه بعد المسح عليهما , بطل وضوؤه . و هو قول الشافعي في القديم. وذلك لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء , فبطل في جميعها , كما لو أحدث.
وذهب أبو حنيفة , والشافعي في الجديد و رواية عن أحمد إلى أنه يجزؤه غسل قدميه; لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة, فطهورهما يبطل ما ناب عنه كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه.
وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء , فمن أجاز التفريق في الوضوء جوَّز غسل القدمين ; لأن سائر أعضائه مغسولة , ولم يبق إلا غسل قدميه, فإذا غسلهما كمل وضوؤه.
ومن منع التفريق أبطل وضوءه ; لفوات الموالاة, فعلى هذا, لو خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه, أجزأه غسل قدميه, وصار كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما.
وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه, غسل قدميه مكانه, وصحت طهارته . وإن أخره , استأنف الطهارة ; لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين, أو انقضاء المدة, وإنما بطلت في القدمين خاصة, فإذا غسلهما عقيب النزع , لم تفت الموالاة ; لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء , بخلاف ما إذا تراخى غسلهما .
انتهى من كتاب المغني لابن قدامة ملخصا و بتصرف يسير.
المسألة خلافية بين الفقهاء وللمسلم أن يأخذ بما يراه مناسبا لظروفه .